أبو الصلاح الحلبي

119

الكافي في الفقه

فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فالصلاة ماضية . والفرض السادس يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية . فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته . وإن سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فإن لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو . وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ أسجد واحدة أم اثنتين ؟ فليسجد ما شك فيه . فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد ، فكان بما ( 1 ) فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة . وإن شك بعد ما نهض لم يلتفت إلى شكه ، وإن تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه . والفرض السابع كالخامس ، ولفظه الأفضل : سحبان ربي الأعلى وبحمده ، ويجوز سبحان الله . والفرض الثامن واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل أن ينصرف وجلس فتشهد فلا شئ عليه ، وإن كان لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة ، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة ، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو . والفرض التاسع والعاشر لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد المصلي الاخلال بشئ منه فيهما فسدت صلاته ، وإن سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل . والفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) في بعض النسخ : ما فعله .